الليبراليون يعودون وبقوة     ||   تقارب مدرستين للبنات والبنين يثير جدلاً في عنيزة    ||   طالبات يؤدين الامتحان داخل دورة مياه    ||   200 «معنفة» مقابل 30 شكوى «نفقة» استقبلتها «هيئة حقوق مكة»     ||   دراسة تحمل هشاشة الأنظمة التعليمية مسؤولية انتشار الإرهاب    ||   مجلس القضاء ينفي صدور لائحة للشؤون الوظيفية للقضاة     ||   جدة: فتيات يطالبن بـ «مظلة رسمية» لضبط نشاط 20 فريقاً رياضياً نسائياً    ||   العبيكان لـ الرسالة : لا يصح عقلاً ولا شرعًا حصر الفتوى     ||   المتهم بدهس شابين يسلم نفسه لمرور القطيف    ||   "التربية" تعلن خلو المملكة من الأمية قريبا    ||   
 
القائمة الرئيسية
  • صفحة البداية
  • صوتنا
  • أصوات مختارة
  • تسجيل عضوية
  • المنتدى
  • راسلونا
  •  
    المنتديات
  • دراسات وحوارات
  • الصحة للجميع
  • أخبار المرأة السعودية
  • قوانين وأنظمة تخص المرأة السعودية
  • احصاءات خاصة بالمرأة
  • العنف ضد المرأة والطفل
  • أرسلي قضيتك
  • تقارير
  • البوصلة
  • أخبار متفرقة
  • مواثيق دولية
  • أخبارها
  • لجنة التقصي والتحقيق في كارثة جده
  • المنظمات الحقوقية الرسمية
  • الجمعية الوطنبة لحقوق الإنسان
  • هبئة حقوق الإنسان
  • فضاء لكم
  •  
    محرك البحث




    بحث متقدم
     
    القائمة البريدية
     
    أهم الاخبار
  • أسماء المحمد .. هامور «منشكح» في زي نسائي !
  • رجا ساير المطيري .. آخر كلام.. الأغاني حرام!
  • د. سعيد السريحي .. بعد 50 عاماً
  • علي مكي .. حقيقة السنة والشيعة: الناس تريد أن تتعايش!
  • فاطمة العتيبي .. الزواج السياحي في بلاد الإسلام!
  • نوال العيد .. النساء في محاكمنا... معاناة تتحدث عن نفسها
  • شتيوي الغيثي .. التجديد منظومة متكاملة:نقد الكلباني
  • أمل زاهد .. طلاق الغفلة والحقوق المضيعة
  • طلال آل الشيخ .. (شربات) المسؤولين... و(فسيخ) المستهلكين
  • محمد بن علي المحمود .. إسلام الخوارج في مواجهة إسلام المسلمين
  • محمد عبد اللطيف آل الشيخ .. زواج المتعة السني!
  • حمزة قبلان المزيني .. عن التشدد الشيعي
  • محمد الساعد .. داعية برتبة (بياع كنافة)!
  • علي سعد الموسى .. شرط اللحية أمام بوابة جمعية خيرية
  • محمد الرطيان .. تقرير مؤسسة (عنسلا لقنم) عن الخصوصية السعودية!!
  • يحيى الأمير .. قضاة .. أم حركيون؟
  • علي القاسمي .. الاحتراف الدعوي!
  • د. سهيلة زين العابدين حماد .. مجلس الشورى وتأخر عضوية المرأة
  • منى المالكي .. تحولات ما بعد هيلة!
  • محمد صادق دياب .. الذين يتاجرون بالدعوة
  •  
    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     
    إحصائيات
    عدد الاعضاء: 445
    مشاركات الاخبار: 3797
    مشاركات المنتدى: 8354
    مشاركات الردود: 7116
     
    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :11
    من الضيوف : 11
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 1830125
    عدد الزيارات اليوم : 2506
    أكثر عدد زيارات كان : 27712
    في تاريخ : 12 /01 /2010
     

     

    صوت المرأة السعودية » الأخبار » أصوات مختارة


    عبدالله فراج الشريف .. قضايا النكاح في زمن مختلف

      
    إننا في حاجة ماسّة لمراجعة الكثير ممّا اجتهد فيه الفقهاء في عصور مضت لزمان مختلف عن زماننا، ووقائع مختلفة عمّا يقع في زماننا، وباب الاجتهاد لا زال مشرعًا لمَن تأهل له، ومثل هذه القضايا تحتاج إلى أولي العزم من العلماء يجتهدون جماعيًّا فيها





    ....

    عندما أمر خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بإعادة النظر في قضية الزوجين اللذين فُرّق بينهما بسبب اختلاف النسب بين قبلية، وزوج لا ينتمي إلى قبيلة، أو هكذا تصوّر من أقام عليه الدعوى، شعرنا أن الحكم الجديد حتمًا سيكون وفق أدلة الشرع التي لم تجعل الكفاءة شرطًا في عقد النكاح إلاَّ للدِّين وحده، وما عداه من نسب، أو صناعة وحرفة، أو غنى وفقر، لا عبرة به، ما دام التراضي موجودًا، وباقي الأركان والشروط مكتملة متوافرة، ونحن نعيش في عصر مختلف، لم يعد للتعصب للقبيلة فيه اعتبار، وما وجد فيه إلاّ وأفسد لُحمة المجتمع، فجاء الحكم مفرحًا، أعاد أملاً لأسرة شتّتها حكم بالتفريق، وفرض عليها ألمًا تجاوز شعورها به السنوات الأربع التي فرض على الزوجين فيها الافتراق، فهنيئًا لأخي منصور، وأختي فاطمة وأبنائهما عودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، نشاركهم اليوم الفرح، كما شاركناهم على مدى الأربع السنوات الماضية الألم، وأخيرًا تنفسنا الصعداء، ورجونا مع مشروع تطوير أجهزة القضاء، الذي نرى خطواته تتلاحق، ألا نسمع بحكم تفريق لاحق يصدر عن محاكمنا مستقبلاً، فلا فرق بين عربي وأعجمي، ولا أبيض وأسود إلاَّ بالتقوى، وكذا إنما يفرق بين مَن له نسب معروف وآخر مجهول عمله وتقواه، والمسلمون أكفاء لبعض ما اتقوا الله، ولا نزال نتطلّع إلى أن تسرع تلك الخطوات، وأن تشمل الشكل مع المضمون، فنرى عمّا قريب تقنينًا للأحكام الفقهية ينهي الاختلاف في أحكام الواقعتين المتشابهتين، بل والمتحدتين وصفًا وواقعًا، ويوقف اجتهاد مَن لم يبلغ درجة الاجتهاد من القضاة، وهم الأكثرون ولا شك، وأن نرى اجتهادًا يصدر عن أهله بما يتواءم مع ظروف العصر ووقائعه في قضايا التعزير، التي كاد أن تكون العقوبة فيها جلدًا
    بالدرجة الأولى، مع سجن، ولا شيء غير ذلك، يمنع هذه المبالغات غير المحمودة في الحكم بمئات وآلاف الجلدات، وأن نجد اجتهادًا في مسائل الأحوال الشخصية بتجنّب الأقوال الضعيفة والشاذّة والتي ينتج عنها تشدد في الأحكام لا داعي له، وأن نجد رفعًا لسن الزواج بما يتلاءم مع أحوال النساء والرجال في هذا العصر، ويمنع تزويج الصغيرات، بل والعقد عليهن، والذي هو مباح في الأصل كما هو رأي جمهور الفقهاء، ولكن لا يتبعه دخول حتى تتأهل له الفتاة جسدًا ونفسًا، وهو ما يعبرون عنه باحتمالها (الوطء) أي الجماع، وهو أمر يرجع فيه إلى أهل الاختصاص من الأطباء المسلمين الثقات، فزواج الصغيرات قد يجعل منهن سلعة في يد مَن لا يخشى الله من الأولياء، وليس كل الآباء رحماء، وليس كلهم يدري مصلحة أولاده، فمنهم الجاهل الذي لا يعرف مصلحته، قبل أن يعرف مصلحة مَن يلي أمره من النساء، وكم لزواج الصغيرات من مآسٍ تتردد منذ أزمان طويلة على ألسنة الناس، وتفيض بها سجلات المستشفيات، وإدارات الشرطة، والمحاكم، ولا يجب أن يبحث عاقل عن مبرر لها يزعم أنه منسوب إلى الشرع، وإذا كان العقد على الصغيرة مباحًا، فإن لولي الأمر أن يقيّده إذا رأى أنه يقود إلى ضرر، وحتمًا زواج الصغيرة كله أضرار، وهي في السن الصغيرة وإن بلغت المحيض غير مؤهلة في هذا العصر لمعرفة ما يضرها ممّا ينفعها في هذا المجال، وقد توافق على ما اختار لها الأولياء دون وعي، وهي وحدها الضعيفة التي ستكتوي فيما بعد بنار زوج قد يبلغ سنّه أضعافًا كثيرة لسني عمرها
    القليلة العدد، وإذا كان الزواج من بنت التاسعة، أو العاشرة، أو حتى الثالثة عشرة في عصر مضى كان مقبولاً، لأن الناس لم يدركوا أضراره، ولأن الفتيات لم يسمح لهن بالالتحاق بالمدارس، وكان ما يلزم لهن إدراكه لمزاولة العمل في البيت قليلاً جدًّا، إلاّ أن تقدم الطب وكشوفه وتطور الحياة أظهرا لنا أن مثل هذا الزواج قد تتوالى أضراره سنين طويلة على الفتاة، بل لعلها لن تعرف في ظله الهناءة أبدًا، ولا أظن أحدًا ممّن يدّعي العلم يجد من الأدلة الشرعية ما يلزم الحاكم ألا يحدد السن الذي يتأهل فيها الشباب للزواج فتيانًا وفتيات، فغاية ما يُقال في رواية الآحاد التي فحواها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- وهي ابنة ست، وبنى بها ابنة تسع، أن العقد على الصغيرة مباح، أمّا الدخول بها فأمر يقرره تأهلها لممارسة العلاقة الزوجية دون إضرار، ولكن الزوج في هذه الحالة نبي معصوم، لا يتصوّر وقوع ضرر منه أبدًا، ولعلّ غيره مهما بلغ من المكانة تغلبه شهوته، وقد تتأذى منه الصغيرة بالغ الأذى، ثم إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يشبه نكاحه نكاح أحد من أمته، ولكل واحدة من أمهات المؤمنين قصة مختلفة، روعي فيها ما لا يراعيه عامة الناس في أنكحتهم، ولها غايات مختلفة، ثم إن زوجاته كلهن قد تزوجهن ثيبات لا أبكارًا، بل وبعضن أكبر منه سنًّا، ثم إن الظرف اليوم اختلف، والصغيرة التي في عهده -صلى الله عليه وآله وسلم- قد اكتمل عقلها في التاسعة، واستطاعت أن تنقل إلينا الكثير عنه، لا يشبهها اليوم من صغيراتنا أحد، إننا في حاجة ماسّة لمراجعة الكثير ممّا اجتهد فيه الفقهاء في عصور مضت لزمان مختلف عن زماننا، ووقائع مختلفة عمّا يقع في زماننا، وباب الاجتهاد لا زال مشرعًا لمَن تأهل له، ومثل هذه القضايا تحتاج إلى أولي العزم من العلماء يجتهدون جماعيًّا فيها، وعبر موروث المذاهب الفقهية المعتبرة، وقد تزايدت المعضلات في عصرنا هذا، وأصبحنا في أمسّ الحاجة لاجتهاد يراعي ظروف العصر ومتطلباته، ولا يجمد على أقوال مَن مضوا، وإن كان في أقوالهم خير كثير، فهل نحظى به فنحل مشكلاتنا بما يجعل حياتنا أكثر يسرًا يسودها العدل والإنصاف؟ هذا ما نرجوه، والله ولي التوفيق.
    http://www.al-madina.com/node/222672


    المشاركة السابقة : المشاركة التالية