لجنة التحقيق في وفاة أروى تعد الزوج بمحاسبة المقصرين    ||   المعنفات إلى منازل الشؤون الاجتماعية    ||   الفتاة المتضررة البالغة لا تجبر على الإقامة مع والدها    ||   تأهل الطالبة يارا سبحي لنهائيات معرض موهبة للعلوم     ||   د. العيبان :ما تتعرض له المطلقات والأرامل من تأخير في إنجاز أوضاعهن لابد من تجاوزه بحلول سريعة     ||   عامود الإنارة كسر ضلوعه فطالبوه بإصلاح “العامود”     ||   مقيم يعذب زوجته وأبناءه    ||   26% من الشباب يرون أن مناهج المدارس لا تتطابق مع واقع الحياة    ||   (الصحة): 14% من السعوديين مصابون بالسكري    ||   زواج القاصرات.. حالة جديدة باليمن تعيد فتح الملف عربياً    ||   
 
القائمة الرئيسية
  • صفحة البداية
  • صوتنا
  • أصوات مختارة
  • تسجيل عضوية
  • المنتدى
  • راسلونا
  •  
    المنتديات
  • دراسات وحوارات
  • الصحة للجميع
  • أخبار المرأة السعودية
  • قوانين وأنظمة تخص المرأة السعودية
  • احصاءات خاصة بالمرأة
  • العنف ضد المرأة والطفل
  • أرسلي قضيتك
  • تقارير
  • البوصلة
  • أخبار متفرقة
  • مواثيق دولية
  • أخبارها
  • لجنة التقصي والتحقيق في كارثة جده
  • المنظمات الحقوقية الرسمية
  • الجمعية الوطنبة لحقوق الإنسان
  • هبئة حقوق الإنسان
  • فضاء لكم
  •  
    محرك البحث




    بحث متقدم
     
    القائمة البريدية
     
    أهم الاخبار
  • سعد عطية الغامدي .. كرموهن بالمسؤولية
  • اعتدال عطيوي .. جلد المعاق
  • أ.د. سالم بن أحمد سحاب .. المسيار: كثيره متعة وعبث
  • سليمان الهتلان .. من ظلمات التكفير إلى بدايات التنوير
  • عبدالله المطيري .. الفكر المنغلق يحمل نهايته في داخله
  • رقية الشعيبي .. جيل الوعي لا التوعية
  • خلف الحربي .. اغتصب ابنته .. وين عايشين؟!
  • راشد فهد الراشد .. عندما يؤدلج المعلم فالنتيحة تطرف ..!؟
  • فارس بن حزام .. الرؤوس الصدئة تحتاج للضرب المستمر
  • د. سهيلة زين العابدين حماد .. تحديد سن 18 سنة كحد أدنى للزواج طبقاً للشرع وأنظمة الدولة (2-2)‏
  • أمل زاهد .. الإخوة الأعداء في بيانات قاسم!
  • يحيى الأمير .. وداعا أيها الشيخ القديم.. السعوديون يلقون القبض على فتاوى التشدد
  • محمد بن عبداللطيف آل الشيخ .. قنوات النعرات الطائفية !
  • ليلى أحمد الأحدب .. في يوم المرأة العالمي.. هل من عزاء للمرأة العربية؟
  • راشد محمد الفوزان .. 87.5% من القوى العاملة (ذكور )
  • خالد الغنامي .. شيخ لا يكفر.. ليس بشيخ
  • خلف الحربي .. زفة عبده خال والأطرش الزعلان!
  • علي سعد الموسى .. ثقافة الشك: فرع للهيئة في شيكاغو
  • نجيب الخنيزي .. 8 مارس وحقوق المرأة المستباحة
  • د. هتون أجواد الفاسي ..حصاد عام في حياة المرأة السعودية
  •  
    تسجيل الدخول


    المستخدم
    كلمة المرور

    إرسال البيانات؟
    تفعيل الاشتراك
     
    إحصائيات
    عدد الاعضاء: 394
    مشاركات الاخبار: 3122
    مشاركات المنتدى: 6989
    مشاركات الردود: 6473
     
    المتواجدون حالياً
    المتواجدون حالياً :5
    من الضيوف : 5
    من الاعضاء : 0
    عدد الزيارات : 1270979
    عدد الزيارات اليوم : 297
    أكثر عدد زيارات كان : 27712
    في تاريخ : 12 /01 /2010
     

     

    صوت المرأة السعودية » الأخبار » أصوات مختارة


    عبدالرحمن اللاحم .. استقلال القضاء وحرية الإعلام (لم يتجاوز قنطرة النشر في الوطن)

      
    فمن حق الناس أن تطمئن بأن عجلة العدالة تدور بالشكل الصحيح ، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي لافتة ، فالقاضي عندما يصدر حكماً قضائيا بجلد عجوز أو إقرار نكاح طفلة – على سبيل المثال – فإنه يفترض أن يكون قادراً على الدفاع عن حكمه






    ....

    المقال منع من النشر في جريدة الوطن
    أتعجب أحيانا من هذا الاستبسال من فئة من خلق الله ، في البحث عن المبررات الدينية أو القانونية من أجل خلق حصانة لها ضد النقد ، فبعد أن أعجزتها الحجج الدينية من أن تعصمهم من النقد ، بدأت تلك الفئة تستصرخ النصوص القانونية والمبادئ القضائية ، والتي غالبية تلك الفئة لا تؤمن بجذورها وأبعادها القانونية حيث ظلت ردحاً من الزمان تعارضها منذ دخول التقنين إلى السعودية في حكاية لم تكتب بعد .
    لقد أعاد معالي الشيخ صالح الحصين الجدلية التي لا تكاد تهدأ حتى تعاد جذعة من جديد حول العلاقة بين المؤسسة القضائية والإعلام ، حيث طالب معاليه بشكل صريح بلجم الإعلام وكُتابة عن تناول المسائل المتعلقة بالقضاء ، متترساً هذه المرة بمبدأ (استقلال القضاء) على فرضية أن تناول صحيفة لحكم قضائي إنما هو عدوان على ذلك المبدأ ، والأمر نفسه فصله زميلنا في هذه الجريدة (الإعلامي) عبدالعزيز قاسم الذي نافح عن تلك الفكرة ضد مهنته التي يفترض أن ينحاز لها ويدافع عن استقلالها هي الأخرى من وصاية الآخرين ، وأن لا يسمح لمن هم خارج المهنة أن يلقنوه أصولها و كيف يدير مهنته ، لكن الزميل آل على نفسه إلا أن يكون وعظا قانونيا لزملائه وذكرهم بنظام القضاء الصادر عام 1995 الذي تم إلغاءه عام 1428، لكن يبدو بأن الزميل وقت إلغاء ذلك القانون كان منشغلاً بمكاشفاته ولم يسمع بالتنظيم القضائي الجديد رغم الضجة الإعلامية التي صاحبته .
    اتكأ زميلنا العزيز ومن نقله عنه على مبدأ استقلال القضاء دون أن يبين مفهوم ذلك المبدأ وكيف مارسته الشعوب التي أوجدته ورسخته في دساتيرها وفي الصكوك الدولية ومارسته في مؤسساتها القضائية ، فمبدأ استقلال القضاء مبدأ طاريء على ثقافتنا وموروثنا الثقافي وقد قمنا باستنباته في وثائقنا القانونية دون أن يكون له أصول عملية في تاريخنا وبالتالي يفترض أن ننظر كيف طبقت الدول والأمم المتمدنة هذا المبدأ ، وهل ألجم ذلك المبدأ الإعلاميين عن تناول المسائل القضائية وحضور المحاكمات وكتابة التقارير الصحفية عن المحاكمات الشهيرة المثيرة لشهية الإعلاميين ؟ ولا أعتقد بأن الأخ عبدالعزيز وصل حداً من الجرأة بأن يلقن أولئك الشعوب مفاهيم استقلال القضاء وهم الذين يمارسونه منذ أن كنا نحرم (التلكس) ونعتقد أنها رجس من عمل الشيطان .
    لم يحصل في تلك المجتمعات المتقدمة أي تصادم بين (استقلال القضاء) و (حرية الإعلام) لأن المفاهيم لكلا المبدأين كانتا واضحة المعالم ولا يمكن أن تعدو أحدهما على الأخرى ، لذا نجد إن الاتفاقيات الدولية بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص بشكل صريح على (علانية المحاكمات ) وعدها معياراً مهماً وأساسياً من معايير المحاكمة العادلة والأمر نفسه نجده في بنيتنا التشريعية المحلية ، فنظام الإجراءات نص وبشكل واضح بأن الأصل أن تكون المحاكمات علنية وأن الاستثناء السرية ، ونص كذلك على أن جلسة النطق بالحكم لابد أن تكون علنية بحيث لا يجوز للقاضي أن يجعلها سرية ، ومن هنا يمكن أن ندرك القيمة التي خلف تلك النصوص القانونية؛ فهي ليست نصوصاً صامتة وإنما يكمن خلفها قيمة حقوقية وقانونية ارتأ المشرع ترسيخها من خلل النص ، فكيف نتحدث عن عدم جواز تناول الأحكام القضائية وهي بالأساس أحكاماً علنية بمعنى أنه يحق لأي شخص أن يلج المحكمة ويحضر المحاكمة بما فيهم رجال الإعلام، وعليه فإن الإحكام والحالة هذا لا يمكن منع من حضرها أن يكتب أو يتحدث أو ينتقدها لأن هذا هو المغزى والقيمة من وراء جعل المحاكمات علنية وهو ( الرقابة الشعبية على القضاء) وهو مافهمته الأنظمة القضائية في كل دول العالم والتي لم تعاني من ثنائية استقلال القضاء ورقابة الاعلام عليه ، فأبواب المحاكم مشرعة ، والجميع تابع المحاكمات الدولية وكيف أنها تبث حية على الهواء لا لشيء إلا لمجرد ترسيخ مبدأ (الرقابة الشعبية على القضاء) فمن حق الناس أن تطمئن بأن عجلة العدالة تدور بالشكل الصحيح ، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي لافتة ، فالقاضي عندما يصدر حكماً قضائيا بجلد عجوز أو إقرار نكاح طفلة – على سبيل المثال – فإنه يفترض أن يكون قادراً على الدفاع عن حكمه ، ومن حق الناس في والوقت ذاته أن تسأل عن حيثيات وأسانيد ذلك الحكم ، وفي حالة عدم قدرته على التبرير فلا يعني هذا الدعوة إلى تكميم الأفواه .
    كما أن استقلال القضاء لا يتوقف فقط عند حد استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية وإنما يعني أيضاً استقلال القضاة عن (الأيدلوجيا) بأن يحافظ القاضي على حياديته وألا ينحاز إلى أحد الفرقاء في الصراعات الفكرية ، لأن استقلاله يفرض عليه أن يكون (محايداً) رائده العدالة المقدسة ولا غير.
    هناك قاعدة بسيطة جداً مفادها ؛ إن الشخص الذي يخشى من الإعلام هو من لديه (شيء) يخفيه ، لذا يفترض ألا يسمح له بأن يستتر ليمارس ذلك (الشيء) بعيداً عن السلطة الرابعة ، وأن كل الصيحات التي تدعو إلى الحصانة من الإعلام ماهي إلا مظاهر من مظاهر الصراع بين الأمس واليوم ، بين مشروع حالم وبين من يريد أن يعود بنا إلى (زمانات) طويت ، ومن سوء حظهم أن العجلة لا يمكن لها أن ترجع إلى الخلف 


    المشاركة السابقة : المشاركة التالية